السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
628
فقه الحدود والتعزيرات
كيفيّة الحدّ يقع البحث عن هذا الفصل ضمن عدّة أمور : الأمر الأوّل : في آلة الضرب لا خلاف بين فقهائنا في أنّ حدّ الشرب يقام بالسوط ، كما أنّه نطقت بذلك النصوص الواردة في أبواب الشرب . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « الحدّ الذي نقيمه بالسوط حدّ الزنا وحدّ القذف ، بلا خلاف . وحدّ شرب الخمر عندنا مثل ذلك . وللشافعيّ فيه قولان . قال أبو العبّاس وأبو إسحاق مثل ما قلناه . والمنصوص له أن يقام بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب لا بالسوط . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضاً روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : من شرب الخمر فاجلدوه . وإنّما يكون الجلد بالسوط ، وهو إجماع الصحابة . وروى أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشيّ أنّ عثمان قال لعليّ عليه السلام : أقم الحدّ على الوليد بن عقبة ، فقال عليّ للحسن : أقم عليه الحدّ ، فقال الحسن : ولّ حارّها من تولّى قارّها ، فقال عليّ لعبد اللَّه بن جعفر : أقم عليه الحدّ ، فضربه بالسوط وعليّ عليه السلام يعدّه . وروي عن عمر أنّه ضرب ابنه بالسوط لمّا شرب المسكر ، فثبت أنّه إجماع . » « 1 » وأمّا العامّة فقالت منهم الشافعيّة : يتعيّن الضرب بالجريد أو النعال ، أو أطراف الثياب ،
--> ( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 496 و 497 ، مسألة 12 .